السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن بشران العدل عن إسماعيل بن محمد الصفار عن الحسن بن علي بن عفان عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
١١٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: § «لَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»