مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.
مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.