السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٩١٣ - قُلْتُ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أوْ أَمَامَهُ سُتْرَةٌ