السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨٨٩ - قُلْتُ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْجَاهِلِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ، وَإِنَّ سَهْوَ الْمَأْمُومِ يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَإِنَّ الْعَمَلَ الْقَلِيلَ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّظَرَ إِلَى غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَا يَقْتَضِي سُجُودَ سَهْو حَيْثُ فَعَلَهُ الْقَوْمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ