السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٥٢٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْجُلُوسِ وَلَمْ يَجْلِسُوا وَلَوْلَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ صَارُوا إِلَى الْجُلُوسِ بِتَقَدُّمِ أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْجُلُوسِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْإِشَارَةِ إِلَيْهِمْ بِالْجُلُوسِ وَرَدَ فِي قِصَّةِ الصُّرَعَةِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ