السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٤١٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَإِنَّمَا يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَدْنَى مَا نُسِبَ إِلَى كَمَالِ الْفَرْضِ وَالِاخْتِيَارِ مَعًا لِإِكْمَالَ الْفَرْضِ وَحْدَهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.