السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤١٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَإِنَّمَا يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَدْنَى مَا نُسِبَ إِلَى كَمَالِ الْفَرْضِ وَالِاخْتِيَارِ مَعًا لِإِكْمَالَ الْفَرْضِ وَحْدَهُ