مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٥٩٩ - حدثنا علي، أنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد ابن الحنفية، عن علي، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: "إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق، فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي"