مسند ابن الجعد ط-أخرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهالا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.٢٧٧ - وبه قال: سألت الحكم عن عشرة أجربة بخمسة عشر، فقال: "لا بأس به" @