مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عباس بن محمد
مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالاَ جَمِيعًا : أَوْ لَطَمَهُ.
مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالاَ جَمِيعًا : أَوْ لَطَمَهُ.