شعب الإيمان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبا عبد الرحمن السلمي عن محمد بن أحمد الفراء
٣٢٥٥ - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْفَرَّاءَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ طَاهِرٍ، يَقُولُ: "§مِنْ حُكْمِ الْفَقِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ، فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَلَا تُجَاوِزُ رَغْبَتُهُ كِفَايَتَهُ"