مكارم الأخلاق للخرائطي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عليّ بن حَرْب عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن أبو مَعْبَد عن ابن عباس عن من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه
٥٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ»