مكارم الأخلاق للخرائطي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مكارم الأخلاق للخرائطي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:نصر بن داود الصاغاني عن الفضل بن دكين الكوفي أبو نعيم الملائي:
الإسناد 2:أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أَبُو عِمرانَ الجَونيُّ عن عبد الله - - بن الصامت عن أبي ذر عن أوصاني خليلي

٢٣٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ،. ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - [٩٣] - بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « §إِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ بَعْضَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَاغْتَرِفْ لَهُمْ مِنْهَا»

مكارم الأخلاق للخرائطي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:نصر بن داود الصاغاني عن الفضل بن دكين الكوفي أبو نعيم الملائي:
الإسناد 2:أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أَبُو عِمرانَ الجَونيُّ عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن أوصاني خليلي عن إذا طبخت قدرا فأكثر ماءها

٢٣٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ،. ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٩٣⦘ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ قَالَ: « إِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ بَعْضَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَاغْتَرِفْ لَهُمْ مِنْهَا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.