مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير عن هاشم بن القاسم عن شعبة عن الحكم
٧١٢٧- ٧١٠٧ - حَدَّثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ (١) : أُوتِرُ بِثَلَاثٍ حِينَ يُؤَذِّنُ المُؤَذِّنُ، ثُمَّ أَخ ْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا تُصَلِّ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ، قَالَ: الحَكَمُ: فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا، وَيَحْيَى بْنَ الجَزَّارِ، فَقَالَا لِي: سَلْهُ عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَمَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.