مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق عن سفيان
٧١٢٠- ٧١٠٠ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفيَانَ بِمِنًى يَقُولُ: حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لَهَا أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ وَانْتَفَعُوا بِهِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هِيَ مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا. قَالَ أَبُو يَعقُوبَ: وَبَرَعَ سُفيَانُ بِهَذِهِ الآيَةِ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} ، قَالَ سُفيَانُ: فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ اسْتَدْلَلْتُ بِهَا، عَلَى فَاسِدِ الأَكْلَ.