مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٦١٥٦- قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لِلضَّيْفِ عَلَى مَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الحَقِّ ثَلَاثٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَرْتَحِلَ لَا يُؤْثِمُ أَهْلَ مَنْزِلِهِ.