مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
منصور بن بَشير عن عبد الله بن أويس الأصبحي عن الزهري، أن سالم بن عبد الله عن رجلا من أهل الشام يسأل عبد الله بن عمر عن المتمتع بالعمرة إلى الحج عن عبد الله: هو حلال عن الشامي: فإن أباك قد نهى
٥٥٧٤- ٥٥٦٣- حَدَّثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثنا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبدِ اللهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَسْأَلُ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ المُتَمَتِّعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَ عَبدُ اللهِ: هُوَ حَلَالٌ، قَالَ الشَّامِيُّ: فَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى، قَالَ عَبدُ اللهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا، وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَمْرَ أَبِي تَتَّبِعُ أَوْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم؟ فَقَالَ: الشَّامِيُّ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم.