مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥١٢٦- ٥١١٤- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثنا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، أَوْ تَصِفَهَا لِلرَّجُلِ، حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ أَوْ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ: فَسَمِعَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ابْنَ مَسْعُودٍ يَذْكُرُ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي بِئْرٍ.