مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٨١٤- ٤٨٠١- حَدَّثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الصُّبْحِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمَيْنَةُ، وَزَيْنَبُ وَهُمَا عَمَّتَاهُ أَنَّهُمَا لَقِيَتَا عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ وَأَنَّ امْرَأَةً مِنَ النِّسَاءِ سَأَلَتْهَا عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَقَالَتْ: لَا أُحِلُّ نَبِيذَ حَنْتَمٍ وَلَا نَقِيرٍ وَلَا مُزَفَّتٍ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم.