مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانُ عَلَى الْيَمِينِ ، فَاسْتَحَبَّاهُمَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا. ١٥- بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْقَسَامَةِ , وفى الأيمان فيها ، وأن القوم إذا قتل لهم قتيلاً ، لاَ يدري من قتله ، فادعى أولياؤه دمه على قوم ، يبدأ أكبر ولي له فيدعيه ، وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.