مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير عن عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب

٣٥٤٦- ٣٥٣٣- حَدَّثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي البُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَنْزَلَ اللهُ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ} الآيَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ اليَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اليَهُودَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفْنَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.