٢٥٠٩- ٢٤٩٩- حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا غَيْلَانُ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي اليَقْظَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ} قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ فَقَالُوا: مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتْرُكَ لِوَلَدِهِ مَالاً يَبْقَى بَعْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الآيَةُ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ المَوَارِيثَ فِي الأَمْوَالِ لِتَبْقَى لِمَنْ بَعْدَكُمْ، قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَكْنِزُ المَرْءُ؟ المَرْأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.