٢٤٦٤- ٢٤٥٥- حَدَّثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثنا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، فَمَا حَقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ، وَإِلَّا جَلَسْتُ أَيِّمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، إِذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لَا تَمْنَعُهُ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ، أَنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الإِثْمُ عَلَيْهَا، وَالأَجْرُ لِغَيْرِهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ، أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ، لَعَنَتْهَا المِلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ، أَوْ تَتَوبَ.