مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد اللهليس من الرواة: نهى
١٨٤٨- ١٨٤٥- حَدَّثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ إِلَّا العَرَايَا.