مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير عن أبو عامر العقدي عن شعبة عن يزيد الرشك عن Mu'adhah bint 'Abdullah عن هشام بن عامر الأنصاري

١٥٦٠- ١٥٥٧- حَدَّثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ، عَنِ الحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ فِي سَبْقِهِ بِالفَيْءِ كَفَّارَةٌ لَهُ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الجَنَّةَ أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الجَنَّةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.