مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٥٦٠- ١٥٥٧- حَدَّثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ، عَنِ الحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ فِي سَبْقِهِ بِالفَيْءِ كَفَّارَةٌ لَهُ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الجَنَّةَ أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الجَنَّةِ.