مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠١٠- ١٠١٢- حَدثنا أَبو بَكْرٍ، حَدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ: تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ: عَلَى مَالِهَا، عَلَى جَمَالِهَا، عَلَى دِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ.