مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أما امرأة من القواعد، فلا بأس أن يسلم عليها، وأما الشابة فلا
٢٠٣٥٠- أخبرنا عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلاَ.