مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن حماد عن إبراهيم عن إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر، يقومها، ثم يأخذ من قيمتها العشر
٢٠٢٩٩- أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوِّمُهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ.