٢٠٢٢١- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ، وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ، فَأَسْلَمَ أَبواهم (١) وَلَهُمَا أَوْلاَدٌ صِغَارٌ، فَمَاتَ أَوْلاَدُهُمْ، وَلَهُمْ مَالٌ، فَلاَ يَرِثُهُمْ أَبوهُمُ المُسْلِمُ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلأَهْلِ دِينِهِمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ صِغَارٌ، لاَ دِينَ لَهُمْ؟ قَالَ: وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ المُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَدْ قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ، وَيَرِثَانِهِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ، أَوْ يُفَرِّقَ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بنِ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ، قَالَ: كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؟ قَالَ: فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلاَدُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةُ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ؟ فَسَكَتُّ.