مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة
١٦٣٥٤ - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ، عَن شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَن شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ، وَقَالَ حَمَّادٌ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولاً فِي دِينِهِمْ. - [حَدَّثنا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُول: تَجُوزُ شَهَادَة الكِتَاب بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولاً فِي دِينِهِمْ] (١) .