مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة

١٦٣٥٤ - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ، عَن شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَن شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ، وَقَالَ حَمَّادٌ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولاً فِي دِينِهِمْ. - [حَدَّثنا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُول: تَجُوزُ شَهَادَة الكِتَاب بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولاً فِي دِينِهِمْ] (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.