١٦٣٤٠ - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأَخَذَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالاَ: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، [قَالَ] (١) : يَغْرَمَانِهِ فِي أَمْوَالِهِمَا. - [أَخبَرنا عَبد الرَّزَّاق، وعبد الملك بن الصباح، عَنِ الثَّورِيّ، عَن مطَرف، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَه عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلٍ آخَر فَقَالاَ: هَذَا سَرَقَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَا قَطَعْتُكُمَا، أَوْ أَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا الدِيَةَ. - حدثنا مَعْمَرٌ، عَن مطَرف، عَن عِكْرِمَةَ، قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَائة. - حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: نَكَلَ عَن شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: الْقَتْلُ. - حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلاَنِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيُّ بنِ أَبِي طَالِبٍ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ بِرَجُلٍ آخَر فَقَالاَ: أَخْطَأْنَا بِالأَوَّلِ، هُوَ الآخَرُ، قَالَ: فَأَبْطَلَ عَلِيُّ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الأَوَّلِ. - حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَينِ شَهِدا عِندَ عَلِيٍّ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ رَجَعا عَن شَهادَتِهِما فَقالَ: لَو أَعلَمُ أَنَّكُما فَعَلتُما لَقَطَعتُكُما، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ. حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَن أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: أِذَا غَيَّرَ الرَجُلُ شَهَادَته - لو بدَّلَهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا - أُخِذَ بِأَوَّلِهِ قَوْلِهِ. قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرنا مَنْ سَمِعَه مِنْ جَابِرٍ] (١) .