مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي ذئب

١٦٣٣٤ - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرٍ الْبَيَاضِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ، قَالَ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الأَوَّلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَالَ: يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الآخِرِ. - [حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ شَهَادَة، ثُمَّ يَشْهَدُ بِأُخْرَى، أَوْيزِيد فِيهَا، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.] (١)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.