مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن تجوز شهادتهم إلا في حد، إذا أسلم النصراني، أو أعتق المملوك، أو بلغ الصبي
١٦٣١٠- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلاَّ فِي حَدٍّ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ أُعْتِقَ المَمْلُوكُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ.