مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن جابر عن الشعبي عن شريح عن لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته
١٦٢٩٧- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن شُرَيْحٍ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الاِبْنِ لأَبِيهِ، وَلاَ الأَبِ لاِبْنِهِ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ المَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلاَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ.