مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها
١٦٢٩٦- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ لاِمْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا وَزَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّهُ أَبوهَا وَزَوْجُهَا، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: فَمَنْ يَشْهَدْ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَبوهَا وَزَوْجُهَا.