مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن الأسلمي عن Husayn bin 'Abdullah عن أبيه عن جده عن علي عن لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان
١٦٢٧٣- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَن حُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ المَيِّتِ إِلاَّ رَجُلاَنِ.