مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب
١٦٢٥٢- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنَّ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلاَدَةِ المَرْأَةِ، وَاسْتِهْلاَلِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلاَ يَلِيَهُ إِلاَّ هُنَّ، فَإِذَا شَهِدْتِ المَرْأَةُ المُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبِلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ المَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلاَلِ الْجَنِينِ جَازَتْ.