مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن هشام عن الحسن عن تجوز شهادة المرأة وحدها في الاستهلال
١٦٢٤٩- أخبرنا عبد الرزاق، عَن هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ المَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الاِسْتِهْلاَلِ.
١٦٢٤٩- أخبرنا عبد الرزاق، عَن هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ المَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الاِسْتِهْلاَلِ.