مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن أشعث عن الشعبي عن تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال
الإسناد 2:عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن أشعث عن الحسن عن تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال
١٦٢٤٨- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ المَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.