مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦٢٤٧ - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ، عَن شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لاَ يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ. قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ فَقَالَ: ثِنْتَيْن، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: وَاحِدَةً. - [عَبدُالملك الزماري، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةِ المَرْأَتَيْن فِي الْوِلاَدَةَ] (١) .