مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن لا تجوز شهادة النساء، إلا أن يكن أربعا
١٦٢٤٦- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلاَّ أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا.