مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن عمر بن عبد العزيز

١٦٢٤٥ - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ. - [حَدَّثنا ابْنُ جُرَيجٍ، عَن عَطَاءٍ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لاَ يُنْظُرُ إِلَيْهِ إِلاَّ هُنَّ، وَلاَ تَجُوزُ دُونَ أَرْبَعِ وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلى غَيْرِ ذَلكَ وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُون مَعَهُم رَجُلٌ] (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.