مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن الأسلمي عن Husayn bin 'Abdullah عن أبيه عن جده عن علي عن لا تجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى يكون معهن رجل
١٦٢٤٤- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.