مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن جابر عن الشعبي عن لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا رجل على شهادة رجل، ولا يكفل رجل في حد
١٦٢٣٧- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلاَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلاَ يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ.