مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن جابر عن الحكم عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة النساء مع الرجال، إلا في العتاقة، والدين، والوصية

١٦٢٣٤- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، إِلاَّ فِي الْعَتَاقَةِ، وَالدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.