مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن جابر عن الحكم عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة النساء مع الرجال، إلا في العتاقة، والدين، والوصية
١٦٢٣٤- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، إِلاَّ فِي الْعَتَاقَةِ، وَالدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ.