مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦٢٣٠- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بن عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاَقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ.