مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن أبو حَصين عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح
١٦٢٢٩- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلاَقِ وَالنِّكَاحِ.