مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر، والثوري عن أيوب عن محمد عن شريح عن لا تجوز شهادة العبد لسيده، ولا الأجير لمن استأجره، ولا الشريك
١٦٢٠٨- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّورِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن مُحَمَّدٍ، عَن شُرَيْحٍ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلاَ الأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَلاَ الشَّرِيكِ. قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ.