مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه حتى يحتلم
الإسناد 2:عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم عن لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه حتى يحتلم
١٦١٥٣- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَإِبرَاهِيمَ قَالاَ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلاَ شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.