مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن عاصم، في رجلين أتوا إلى عبيدة يختصمان إليه عن أتؤامراني عن نعم، فقضى بينهم عن سفيان: وإذا حكم رجلان حكما، فقضى بينهما، فقضاؤه جائز، إلا في الحدود
١٦١١٩ - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، فِي رَجُلَيْنِ أَتَوْا (١) إِلَى عَبِيدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتُؤَامِرَانِي؟ قَالاَ: نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلاَنِ حَكَمًا، فَقَضَى بَيْنَهُمَا، فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ، إِلاَّ فِي الْحُدُودِ.