مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن عاصم، في رجلين أتوا إلى عبيدة يختصمان إليه عن أتؤامراني عن نعم، فقضى بينهم عن سفيان: وإذا حكم رجلان حكما، فقضى بينهما، فقضاؤه جائز، إلا في الحدود

١٦١١٩ - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، فِي رَجُلَيْنِ أَتَوْا (١) إِلَى عَبِيدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتُؤَامِرَانِي؟ قَالاَ: نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلاَنِ حَكَمًا، فَقَضَى بَيْنَهُمَا، فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ، إِلاَّ فِي الْحُدُودِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.