مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن في الشريكين بينهما عرض، أو متاع لا يكال ولا يوزن: لا بأس أن يشتريه أحدهما من الآخر
١٦٠٧٩- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرَضٌ، أَوْ مَتَاعٌ لاَ يُكَالُ وَلاَ يُوزَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ.